الحضور والانصراف في قانون العمل المصري

بحسب مضمون مناقشة مشروع قانون العمل الحكومي الجديد المقدم لمجلس النواب من قبل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، ووفقاً لأحكام “قانون العمل” ، فإن ساعات العمل للحضور والانصراف وفترات الراحة للعاملين في القطاع الخاص كالآتي : 

الحضور والانصراف
الحضور والانصراف

1- يجب ألا تزيد ساعات العمل الفعلية للعمال عن ثماني ساعات في اليوم ، أو ثماني وأربعين ساعة في الأسبوع ، ولا تشمل الوجبة المحددة ووقت الراحة.

2- يجوز بقرار من الوزير المكلف أن يتم تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لفئات معينة من العمال أو بعض الصناعات أو المؤسسات التي يحددها حسب قانون العمل.

3-يجب عالاقل أن يشتمل وقت العمل على وجبة ووقت راحة ، ويجب ألا تقل عن ساعة واحدة ، وعند تحديد الفترة الزمنية يجب ألا يعمل العامل بشكل مستمر لأكثر من خمس ساعات.

4-حسب قانون العمل ، يمكن للوزير المختص تحديد الحالات أو الوظائف التي تحتاج إلى الاستمرار في العمل دون وقت راحة لأسباب فنية أو ظروف تشغيل ، وكذلك العمل الشاق الذي يمنح العمال وقت راحة ، بناءً على ساعات العمل الفعلية.

5- يجب تحديد ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا يتجاوز الوقت بين بداية ساعات العمل ونهايتها 10 ساعات.

6- يحدد الوزير المختص العمال الذين يقومون بأعمال متقطعة ولا يشملهم هذا النظام بشرط ألا تزيد مدة إقامتهم في اليوم عن 12 ساعة.

7- يجب تنظيم العمل داخل المؤسسة بحيث يحصل كل عامل على ما لا يقل عن 24 ساعة راحة أسبوعية بعد ستة أيام عمل متتالية كحد أقصى ، ودفع وقت راحة أسبوعي في أي حال.

8- في الأماكن البعيدة عن التحضر ، في الوظائف التي تتطلبها طبيعة العمل ، أو في ظل ظروف التشغيل للعمل المستمر ، يمكن تحميل العمال عن فترة راحة أسبوعية لا تتجاوز ثمانية أسابيع. عدد العمال أقل من 10 عمال ، وقواعد المؤسسة لتحصيل الإجازات الأسبوعية وفقاً للقرار الصادر من الشركة.

9 -عند حساب وقت الراحة الأسبوعية الشاملة ، ضع في اعتبارك البدء من وقت وصول العمال إلى أقرب موقع مواصلات وانتهاءً عند عودتهم إلى الموقع.

10- إذا كان العمل لسد احتياجات عمل غير عادية أو ظروف خاصة فلا يجوز لصاحب العمل الالتزام باللوائح السابقة. في هذه الحالة ، من الضروري إخطار السلطة الإدارية المختصة بأسباب التوظيف الإضافي والوقت اللازم لإنجاز العمل.

11- في هذه الحالة يحق للعامل أن يتقاضى أجره عن ساعات العمل الإضافية المتفق عليها في عقد العمل الفردي أو الجماعي بالإضافة إلى ساعات العمل الأصلية ، بشرط ألا تقل الأجور عن ساعات عمل العمال أثناء النهار. (35٪) وساعات العمل الليلي (70٪) تستحق أجرًا محسوبًا على أساس أجر الساعة الأصلي.

12-في جميع الأحوال يجب ألا تزيد إقامة العامل في المنشأة عن 12 ساعة.

13-على أصحاب العمل أن يضعوا لائحة عند المدخل الرئيسي أو في مكان ظاهر بالمنشأة التي يستخدمها العمال توضح أيام الراحة الأسبوعية وساعات العمل وفترات الراحة لجميع العمال وأي تعديلات على الاستمارة مع نسخة من يخطر هذا النموذج السلطة الإدارية المختصة أو أي تعديل حدث قبل أسبوع على الأقل من تنفيذه.

أهم أحكام الحضور والانصراف في قانون العمل المصري

إجازة مدتها 21 يوماً براتب كامل

اكتب تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *