الحضور والانصراف في قانون العمل المصري
بحسب مضمون مناقشة مشروع قانون العمل الحكومي الجديد المقدم لمجلس النواب من قبل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، ووفقاً لأحكام “قانون العمل” ، فإن ساعات العمل للحضور والانصراف وفترات الراحة للعاملين في القطاع الخاص كالآتي :
قانون العمل ينص علي الآتي :
1- يجب ألا تزيد ساعات العمل الفعلية للعمال عن ثماني ساعات في اليوم ، أو ثماني وأربعين ساعة في الأسبوع ، ولا تشمل الوجبة المحددة ووقت الراحة.
2- يجوز بقرار من الوزير المكلف أن يتم تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لفئات معينة من العمال أو بعض الصناعات أو المؤسسات التي يحددها حسب قانون العمل.
3-يجب عالاقل أن يشتمل وقت العمل على وجبة ووقت راحة ، ويجب ألا تقل عن ساعة واحدة ، وعند تحديد الفترة الزمنية يجب ألا يعمل العامل بشكل مستمر لأكثر من خمس ساعات.
4-حسب قانون العمل ، يمكن للوزير المختص تحديد الحالات أو الوظائف التي تحتاج إلى الاستمرار في العمل دون وقت راحة لأسباب فنية أو ظروف تشغيل ، وكذلك العمل الشاق الذي يمنح العمال وقت راحة ، بناءً على ساعات العمل الفعلية.
5- يجب تحديد ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا يتجاوز الوقت بين بداية ساعات العمل ونهايتها 10 ساعات.
6- يحدد الوزير المختص العمال الذين يقومون بأعمال متقطعة ولا يشملهم هذا النظام بشرط ألا تزيد مدة إقامتهم في اليوم عن 12 ساعة.
7- يجب تنظيم العمل داخل المؤسسة بحيث يحصل كل عامل على ما لا يقل عن 24 ساعة راحة أسبوعية بعد ستة أيام عمل متتالية كحد أقصى ، ودفع وقت راحة أسبوعي في أي حال.
8- في الأماكن البعيدة عن التحضر ، في الوظائف التي تتطلبها طبيعة العمل ، أو في ظل ظروف التشغيل للعمل المستمر ، يمكن تحميل العمال عن فترة راحة أسبوعية لا تتجاوز ثمانية أسابيع. عدد العمال أقل من 10 عمال ، وقواعد المؤسسة لتحصيل الإجازات الأسبوعية وفقاً للقرار الصادر من الشركة.
9 -عند حساب وقت الراحة الأسبوعية الشاملة ، ضع في اعتبارك البدء من وقت وصول العمال إلى أقرب موقع مواصلات وانتهاءً عند عودتهم إلى الموقع.
10- إذا كان العمل لسد احتياجات عمل غير عادية أو ظروف خاصة فلا يجوز لصاحب العمل الالتزام باللوائح السابقة. في هذه الحالة ، من الضروري إخطار السلطة الإدارية المختصة بأسباب التوظيف الإضافي والوقت اللازم لإنجاز العمل.
11- في هذه الحالة يحق للعامل أن يتقاضى أجره عن ساعات العمل الإضافية المتفق عليها في عقد العمل الفردي أو الجماعي بالإضافة إلى ساعات العمل الأصلية ، بشرط ألا تقل الأجور عن ساعات عمل العمال أثناء النهار. (35٪) وساعات العمل الليلي (70٪) تستحق أجرًا محسوبًا على أساس أجر الساعة الأصلي.
12-في جميع الأحوال يجب ألا تزيد إقامة العامل في المنشأة عن 12 ساعة.
13-على أصحاب العمل أن يضعوا لائحة عند المدخل الرئيسي أو في مكان ظاهر بالمنشأة التي يستخدمها العمال توضح أيام الراحة الأسبوعية وساعات العمل وفترات الراحة لجميع العمال وأي تعديلات على الاستمارة مع نسخة من يخطر هذا النموذج السلطة الإدارية المختصة أو أي تعديل حدث قبل أسبوع على الأقل من تنفيذه.
أهم أحكام الحضور والانصراف في قانون العمل المصري
حق الإجازة للعاملين في القطاع الخاص في المادة رقم 12 من قانون العمل 2003 هي كالتالي :
إجازة مدتها 21 يوماً براتب كامل
1- الإجازة السنوية العادية عن سنة عمل كاملة 21 يوماً بأجر كامل.
2- ما دام العامل قد خدم صاحب العمل لمدة عشر سنوات أو أكثر ، تزداد الإجازة إلى 30 يومًا.
3-يمكن لمن بلغ سن الخمسين الحصول على 30 يوم عطلة كل عام.
4-الإجازات : الإجازات والأيام الرسمية والعطلات الأسبوعية غير مشمولة في حساب الإجازة.
5-إذا كانت مدة خدمة العامل أقل من سنة ما دام قد خدم صاحب العمل ستة أشهر فيحق له أخذ إجازة تتناسب مع ساعات العمل.
6-في جميع الأحوال بالنسبة للعمال الذين يقومون بأعمال صعبة أو خطرة أو خطرة أو يعملون في مناطق نائية يجب زيادة فترة الإجازة السنوية بمقدار 7 أيام يحددها الوزير المختص بعد سماع آراء الجهات ذات العلاقة.
7- يحدد صاحب العمل موعد الإجازة السنوية حسب متطلبات وشروط العمل ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تتعلق بمصالح العمل.
8- يلتزم العامل بأخذ إجازة في التاريخ والوقت الذي يحدده صاحب العمل.
9- في جميع الأحوال يجب أن يأخذ العامل 15 يوم إجازة سنوية منها ستة أيام متتالية على الأقل.
10- يلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازة أو الراتب المقابل على الأكثر كل ثلاث سنوات. إذا انتهت علاقة عمل العامل قبل نفاد رصيد الإجازة السنوية ، فيحق له الحصول على الراتب المقابل لهذا الرصيد.
11- عدم تقسيم أو دمج أو تأجيل إجازة الأبناء.
12- للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية وفق المادة 49. إذا كان يخوض أحد امتحانات المستوى التعليمي فعليه إخطار صاحب العمل قبل الإجازة بخمسة عشر يوماً على الأقل.
13- يجوز لأصحاب العمل حرمان العمال من أجورهم خلال فترة الإجازة وفقاً للمادة 50 ، أو استرداد الأجر الذي دفعه إذا ثبت أنه عمل لدى صاحب عمل آخر خلال هذه الفترة.
14- يجوز للعامل ترك وظيفته بسبب الحوادث لمدة لا تزيد عن ستة أيام في السنة بحد أقصى يومين في المرة الواحدة.
15- تحسب الإجازة المؤقتة على أساس الإجازة السنوية المقررة للعامل.
16- للعامل الحق في أخذ إجازة بأجر كامل في إجازة يحددها الوزير المختص ، بحد أقصى 13 يومًا في السنة.
17- إذا اقتضت ظروف العمل ، يجوز لصاحب العمل تشغيل عمال في هذه الأيام ، وفي هذه الحالة يستحق العمال ضعف الأجر بالإضافة إلى أجر اليوم.
18- يحق للعمال الذين خدموا أصحاب عملهم لمدة خمس سنوات متتالية الحصول على إجازة مدفوعة الأجر لمدة شهر كامل للذهاب إلى الحج أو زيارة القدس ، ويمكنهم أخذ إجازة واحدة فقط خلال الفترة بأكملها. تخدمه.
19- في حالة إصابة العامل بمرض فيحق له الحصول على إجازة مرضية على النحو الذي تحدده الدائرة الطبية المختصة ، ويحق للعامل خلال هذه الفترة الحصول على تعويض عن الراتب وفق أحكام التأمينات الاجتماعية. قانون.
20- يحق للعاملين في المنشآت الصناعية التي تلتزم بأحكام المادتين 1 و 8 من القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وترقيتها الحصول على راتب شهر كامل المرضي كل ثلاث سنوات والأشهر الثمانية التالية. يعادل الراتب “75٪” من راتبه ، وإذا قررت المؤسسة الطبية المسؤولة أن العلاج متاح ، فلن يُدفع أجر لمدة ثلاثة أشهر.
21- بالإضافة إلى الإجازة المرضية ، يمكن للموظف أن يتمتع بإجازة سنوية مجمدة ، وإذا كان لديه رصيد كافٍ يمكنه أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية.
وبكده نكون تعرفنا علي الحضور والانصراف في قانون العمل المصري الجديد وأثرها على ساعات العمل وفترات الراحة للعاملين في القطاع الخاص.